للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٤ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيؤذِّنْ لَكُمْ أحَدُكمْ ... " الحَدِيْثَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- حضرت الصلاة: يعني: دخل وقتها.

- فليؤذِّن: الَّلام لام الأمر، والفعل بعدها مجزوم بها.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - وجوبُ الأذان، وأنَّه من الفروضِ الواجبة على المسلمين؛ فهو من شعائر الدِّين الظاهرة، التي يُقَاتَلُ مَنْ تركها.

فقد روى البخاري عن أنسٍ قَالَ: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا غزا بنا قومًا، لم يكن يُغِيْرُ بنا حتَّى يصبح، وينظر، فإذا سمع أذانًا كفَّ عنهم، وإنْ لم يسمع أذانًا أغار عليهم"، فالأذان شعار الإسلام.

٢ - أنَّ الأذانَ فرضُ كفاية، إذا قام به مَنْ يكفي، سقط عن الباقين، وإلاَّ أثموا جميعًا، وهذه قاعدةُ فروضِ الكفايات كلِّها.

٣ - إطلاقُ الحديث بأذان أحد الحاضرين مقيَّدٌ بالنصوص الأُخر، من بيان الصفاتِ المطلوبة في المؤذِّن، منها:

(أ) قوله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن زيد: "ألقه إلى بلال؛ فإنَّه أندى منك صوتًا" [رواه أبو داود (٤٩٩)].


(١) البخاري (٦٢٨)، مسلم (٦٧٤)، أحمد (٣/ ٤٣٦)، أبو داود (٥٨٩)، الترمذي (٢٠٥)، النسائى (٢/ ٩)، ابن ماجة (٩٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>