- فليؤذِّن: الَّلام لام الأمر، والفعل بعدها مجزوم بها.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - وجوبُ الأذان، وأنَّه من الفروضِ الواجبة على المسلمين؛ فهو من شعائر الدِّين الظاهرة، التي يُقَاتَلُ مَنْ تركها.
فقد روى البخاري عن أنسٍ قَالَ:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا غزا بنا قومًا، لم يكن يُغِيْرُ بنا حتَّى يصبح، وينظر، فإذا سمع أذانًا كفَّ عنهم، وإنْ لم يسمع أذانًا أغار عليهم"، فالأذان شعار الإسلام.
٢ - أنَّ الأذانَ فرضُ كفاية، إذا قام به مَنْ يكفي، سقط عن الباقين، وإلاَّ أثموا جميعًا، وهذه قاعدةُ فروضِ الكفايات كلِّها.
٣ - إطلاقُ الحديث بأذان أحد الحاضرين مقيَّدٌ بالنصوص الأُخر، من بيان الصفاتِ المطلوبة في المؤذِّن، منها:
(أ) قوله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن زيد:"ألقه إلى بلال؛ فإنَّه أندى منك صوتًا" [رواه أبو داود (٤٩٩)].
(١) البخاري (٦٢٨)، مسلم (٦٧٤)، أحمد (٣/ ٤٣٦)، أبو داود (٥٨٩)، الترمذي (٢٠٥)، النسائى (٢/ ٩)، ابن ماجة (٩٧٩).