للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

راحلته حيث توجَّهَتْ به، ولم يصنعه في المكتوبة" [رواه البخاري (١٠٩٣) ومسلم (٧٠١)].

والمشهور من مذهب الإمامِ أحمد: أنَّه يلزمه الاستقبالُ عند تكبيرة الإحرام بالدَّابَّة أو بنفسه؛ لحديث أنس الَّذي في أبي داود.

والرِّواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنَّه لا يلزمه الاستقبالُ حتَّى عند تكبيرة الإحرام، وهو مذهبُ أبي حنيفة، ومالك؛ لإطلاقِ الأحاديث الصحيحة، أمَّا حديث أنس: فيحمل على الاستحباب.

قال ابن القيم: حديث أنس فيه نظر، فكلُّ من وصفوا صلاته -صلى الله عليه وسلم- على راحلته، أطلقوا أنَّه كان يصلِّي عليها قِبَل أيِّ جهة توجَّهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرةَ الإحرامِ، ولا غيرها.

رابعًا: مذهبُ الإمامِ أحمد: جوازُ الصلاة على الرَّاحلة في السفر، ولو قصيرًا، قال في. المنتهى وشرحه: "وتجوز الصَّلاةُ على الراحلة إلى غير القبلة في النَّافلة، وفي السفر ولو كان قصيرًا، نصَّ عليه".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>