٢ - يدل الحديثُ على أنَّ الإشارة في الصّلاة لا تُبْطِلُهَا، ولو كانت إشارةً مفهومة تكفي عن الكلام، سواءٌ أكانتْ بالرأس، أو باليد، أو بالعين، أو غيرها.
٣ - أنَّ الحركة إذا كانَتْ قليلةً لحاجة لا تُبْطِلُ الصلاة، فهذا النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يبسط يده لكل مُسَلِّم عليه.
٤ - جوازُ السلام على المصلِّي، فإنَّ النَّبىَّ -صلى الله عليه وسلم- لمَّا سلَّم من الصلاة، أقرَّهم، ولم ينههم عن ذلك.
٥ - قال في الإقناع وشرحه: المذهبُ لا يكره السّلام على المصلِّين؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- حين سلَّم عليه أصحابه، لم ينكر ذلك. قال في الحاشية: وهو مذهبُ مالك والشّافعيّ. قال النووي: وهو الّذي تقتضيه الأحاديثُ الصحيحة.
٦ - قال في حاشية الروض: مذهبُ جمهور العلماء، ومنهم مالك والشافعي وأحمد: يستحبُّ رَدُّ السلام من المصلِّي بالإشارة؛ لحديث ابن عمر:"أنَّ النبَّيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يشير في صلاته" [رواه الترمذي (٣٦٧) وصححه].
٧ - حُسْنُ خلق النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنَّه يأتي أبوابَ الخيرات بِحَسَبِ حاله فيها، وهو بهذه الأعمالِ يأتي فعلَ الخير، ويشرعه لأمته، عليه الصلاة والسلام.
٨ - وجوبُ رد السلام؛ لقوله تعالى:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}[النساء: ٨٦]، والإشارة من المصلِّي هي أحسنُ ما يَقْدِرُ عليه في رد السلام.
٩ - استحبابُ زيارة مسجد قباء، والصلاةِ فيه لِمَنْ في المدينة، فهو المسجد الذي قال تعالى فيه:{لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ}[التوبة: ١٠٨].
١٠ - حِرْصُ ابن عمر -رضي الله عنهما- على سُنَّةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وتتَبُّعِ آثاره، فما فاته من سنته يسألُ عنه من حضره؛ كبلالٍ، وأختِهِ، حفصة، وغيرهما؛ ولذا فإنَّه -رضي الله عنه- جمع بين الرواية والدراية؛ فهو قدوة حسنة لشباب المسلمين في تلمُّسِ العلمَ النافع.