- أُمامة: بضم الهمزة وفتح الميم، هي: بنت زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ووالد أمامة هو أبو العاص بن الربيع، وزينت توفيت سنة (٨ من الهجرة)، وابنتها أمامة تزوجت بعلي بن أبي طالب، وقتل عنها، ثمّ تزوجت بعده المغيرة ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - جواز مثل هذه الحركة في الصلاة فرضًا أو نفلًا، من الإمام والمأموم والمنفرد، ولو بلا ضرورة إليها، وهو قول محققي العلماء، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان في تلك الصلاة إمامًا في فريضة، وهي أولى بالمحافظة عليها من الصلاة في حال الانفراد، أو التنفل.
٢ - جواز ملامسة وحمل من تُخشى نجاسته، تغليبًا للأصل، وهو الطهارة على غلبة الظن، فاليقين لا يزول بالشك، فاليقين هو أصل طهارة الأشياء، والشك هو مظنة نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم، وأمامة وقت حمله لها بنت ثلاث سنين.
٣ - تواضع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وحسن خلقه، ورحمته بالكبير والصغير، فصلوات الله