وسلامه عليه، فهو -صلى الله عليه وسلم- قدوة في حسن الخلق، وفي الرأفة، والرحمة، والحنان، ولا سيَّما على الصغار والضعفاء، كما أنَّ في الحديث بيان سماحة ويسر الشريعة.
٤ - جواز دخول الأطفال المساجد إذا لم يحصل منهم أذية للمصلين، وإشغال لهم عن صلاتهم، وحُفِظوا من توسيخ المسجد وتنجيسه.
٥ - ترك مستحبات الصلاة عند الحاجة إلى تركها، فالحامل لهذه الطفلة لن يتمكن من وضع اليدين مقبوضتين على الصدر، ولا يتمكن من وضع الراحتين على الركبتين في الركوع، وغير ذلك من فضائل الصلاة.
٦ - يُحمل وجود "أُمَامَةَ" في قبلة المصلين، إما لأنَّ سترة الإمام سترة للمصلين خلفه، وإما أنَّ النَّهي هو عن المرور، لا عن الجلوس والاعتراض، كما كانت عائشة تعترض في قِبلة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإذا أراد السجود غمزها بيده، فكفت رجليها، وإما لأن المحمولة صغيرة دون البلوغ، كما سيأتي في الباب بعده.
* خلاف العلماء:
ذهب الإمام مالك وبعض العلماء إلى: أنَّ الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، وجعلوا من الحركة الكثيرة حمل النبي -صلى الله عليه وسلم- أمامة في صلاته، وتأولوا هذا الحديث إلى ثلاثة أوجه:
١ - روى ابن القاسم عن الإمام مالك: أنَّ هذا في النافلة، والنافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة.
٢ - وروى أشهب عنه: أنَّ هذا للضرورة، وفسروها بانه لم يجد أحدًا يكفيه أمرها.
٣ - وروي عن مالك: أنَّ الحديث منسوخ، ونسخ بتحريم العمل والانشغال في الصلاة بغيرها.