للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر فيه قد سُبق بلفظ الأمر، بعد قوله: "ارجع فصل؛ فإنك لم تصل"، كما أنَّه سيق مساق الاستقصاء، في تعلم ما يجب في الصلاة.

وأما الاستدلال به على أنَّ كل ما لم يذكر فيه لا يجب، فلأنَّه مقام تعليم جاهل لواجبات الصلاة، فلو ترك بعض ما يجب، لكان منه تأخيرٌ للبيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع.

٤ - طريق الاستدلال بهذا الحديث على ما يجب، وما لا يجب من أقوال الصلاة وأفعالها، هو أن تُحْصَى ألفاظ الحديث الصحيحة, وكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكورًا في الاستدلال على هذا الحديث، فإنَّنا نتمسك بوجوبه، ما لم يأت دليل معارض أقوى منه.

وكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، ولم يكن مذكورًا في هذا الحديث الذي سيق مساق التعليم، وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث، احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب، واحتمل البقاء على الظاهر، فيحتاج إلى مرجع للعمل به.

٥ - يدل الحديث على وجوب الأعمال المذكورة في هذا الحديث؛ بحيث لا تسقط سهوًا ولا جهلًا، وهي:

(أ) تكبيرة الإحرام: وهي ركن من أركان الصلاة في الركعة الأولى فقط.

قال الغزالي: التكبير معناه: تعظيم الباري جلَّ وعلا، بأنَّه أكبر من كل شيء وأعظم، وهو متضمن تنزيهه عن كل عيبٍ ونقصٍ، وحكمة الاستفتاح به استحضار عظمة من يقف بين يديه، وأنَّه أكبر شيء يخطر بباله، ليصيب الخشوع والحياء من يشتغل فكره بغيره، ولهذ أجمع العلماء على أنَّه ليس للعبد من صلاته إلاَّ ما عقل منها.

(ب) قراءة الفاتحة في كل ركعة، ثم الركوع، والاعتدال منه، ثم السجود، والاعتدال منه، والطمأنينة في كل هذه الأفعال، حتى في الرفع

<<  <  ج: ص:  >  >>