٣ - فيه دليل على أنَّ سجدتي السهو يُؤتى بهما من جلوس، فلا يشرع أن يقوم حينما يريد أن يسجدهما.
٤ - فيه دليلٌ على أنَّ المتابعة خطأَ لا تبطل الصلاة، ولكن إذا علم بخطأ إمامه فلا يتابعه إلاَّ في التشهد الأول، فإنه يقوم معه حينما لم يعلم الإمام بالخطأ إلاَّ بعد أن استتمَّ قائمًا.
٥ - فيه دليل على أنَّ سجدتي السهو، كسجود صلب الصلاة في الأحكام.
٦ - فيه دليل على أنَّ الانصراف عن القِبلة سهوًا، أو خطأ -لا يبطل الصلاة.
٧ - فيه دليل على أنَّ الكلام مع ظن إتمام الصلاة لا يبطلها، ولو طال.
٨ - فيه دليل على أنَّ محل سجود السهو يكون بعد السلام في مثل هذه الصورة.
٩ - حديث أبي سعيد فيه:"إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلْيطرح الشكَّ، وليبنِ على ما استيقن"، وحديث ابن مسعود:"إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فليتحرَّ الصواب، فليتم عليه".
أحسن جمع بينهما: أنَّ الحديث الأول: هو في الشاك الذي لم يغلب على ظنه أحد الطرفين، والحديث الثاني: فيمن ترجح عنده أحد الطرفين، فهو يبني على ما وقع عليه تحريه، وقد تقدم تحقيق العمل بغلبة الظن.
١٠ - قوله:"فإذا نسيتُ فذكروني" -دليل على أنَّه يجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام إذا سها في الصلاة.
قال في "الروض المربع وحاشيته": ويلزم المأمومين تنبيه الإمام على ما يوجب سجود السَّهو؛ لارتباط صلاتهم بصلاته، ولأمره عليه الصلاة والسلام بتذكيره.
١١ - أما الإمام فإذا سبح به ثقتان، فإنه يلزم الرجوع إليهما؛ سواء نبَّهاه عن زيادة أو نقصان؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قبِلَ قولَ أبي بكرٍ وعمر في قصة ذي