اليدين، وأمر بتذكيره، وهذا ما لم يتيقن صواب نفسه، فإن تيقن صواب نفسه، فلا يجوز له الرجوع إليهما؛ لأنَّ قول الثقتين يفيد الظن، واليقين مقدم عليه، والدليل على لك قصة ذي اليدين، فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لما كان جازمًا بصواب نفسه، لم يرجع إلى كلام ذي اليدين، فلما طرأ عليه الشك، وتحقق عنده النسيان من إخبار أبي بكر وعمر، رجع إلى قولهما؛ فالحديث دليل لحال جزمه بصواب نفسه، ورجوعه إلى التيقن مع عدم الجزم بصوابه.
١٢ - تقدم لنا أنَّ المذهب عند أحمد: أنَّ ما لم يصل إلى درجة اليقين فإنه يعتبر شكًّا، يجب طرده والبناء على اليقين، والقول الآخر: أنَّ الواجب هو العمل بغلبة الظن، فإذا ترجح للإنسان شيء، وَجبَ أن يصير إليه؛ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول: إنَّ جميع أمور الشرع مبناها على غلبة الظن لا على اليقين.
وهذه القاعدة في كثير من أبواب العلم.
ومن أدلتها: قوله -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث:"وإذا شكَّ أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، وليتم عليه".
* خلاف العلماء:
اختلف الأئمة في محل سجود السهو:
فذهب الحنفية: إلى أنَّ محله بعد السلام؛ لرواية البخاري في هذا الحديث:"فليتم، ثم يسلم، ثم يسجد"، ولما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن المغيرة أنَّه أتمَّ الصلاة وسلم، وسجد سجدتي السهو، وقال:"هكذا رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع".
وذهب الشافعية: إلى أنَّ محله قبل السلام، ودليلهم: ما رواه مسلم (٥٧١) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ثم يسجد سجدتين قبل أن