للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسلم وما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن بحينة: "أنَّه -صلى الله عليه وسلم- كبَّر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم".

وذهب المالكية: إلى اختيار السجود قبل السلام إن كان سببه النقصان، أو النقصان مع الزيادة معًا، وإلى اختياره بعد السلام إن كان سببه الزيادة فقط.

ودليلهم على السجود قبل السلام في حال النقصان: حديث أبي هريرة في البخاري (١٢٣٢)، ومسلم (٣٨٩)؛ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ أحدكم إذا قام يصلي، فجاءه الشيطان فلبَّس عليه، حتى لا يدري كم صلَّى -فليسجد سجدتين وهو جالس".

وأما دليل الزيادة تكون قبل السلام: فحديث عبدالله بن بحينة الذي معنا.

وأما مذهب الحنابلة: فلا خلاف عندهم في جواز السجود قبل السلام أو بعده، وإنما التفصيل عندهم في الأفضل، فإن كان السجود بسبب السلام قبل إتمام الصلاة، بان سلم عن نقص ركعة فأكثر -فأفضلية هذا السجود أن يكون بعد السلام؛ لأنَّه من تمام الصلاة، ولحديث أبي سعيد في مسلم، ولما في الصحيحين من حديث عبدالله بن بحينة، وما عداه فأفضليته قبل السلام، والله أعلم.

قال في "فتح العلام" لصديق حسن: ولما وردت أحاديث محل سجود السهو وتعارضت، اختلفت آراء العلماء في الأخذ بها: فقال داود: في مواضعها على ما جاءت به، ولا يقاس عليها، ومثله قال أحمد.

وقال آخرون: هو مخير في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام، وإن شاء قبله في الزيادة والنقص.

وقال في "سبل السلام": وطريق الإنصاف أنَّ الأحاديث الواردة في ذلك قولاً وفعلاً فيها نوع من تعارض، فالأولى الحمل على التوسيع في جواز الأمرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>