١ - تقدم القول أنَّ الأرجح هو أنَّ القعود للتشهد الأول، والتشهد فيه واجبان من واجبات الصلاة، وأنَّ من تركهما عمدًا بطلت صلاته، ومن تركهمما سهوًا جبره بسجود السهو.
٢ - الحديث الذي معنا يدل على أنَّ من سها عن القعود للتشهد الأول، فقام فإن استتم قائمًا قبل أن يذكرهره، فإنه لا يعود، لكنَّه يسجد سجدتين قبل السلام.
٣ - وأما إن ذكره قبل أن ينتصب قائمًا، فإنه يجب عليه الرجوع، والجلوس، والإتيان به.
٤ - ظاهر الحديث: أنَّه لا سجود عليه إذا رجع؛ لأنه استدرك الواجب، فأتى به، وأخذ بهذا جماعة من أهل العلم، فلم يوجبوا عليه سجود السهو.
ودليلهم أيضًا: الحديث الصحيح: "لا سهو في وثبة من الصلاة، إلاَّ قيام عن جلوس، أو جلوس عن قيام" [رواه الدارقطني (١/ ٣٧٧) والحاكم (١/ ٤٧١) وضعفه الحافظ في "التلخيص"(٢/ ٣)].
وذهب الحنفية إلى: أنَّه لو استتم قائمًا، فإن عاد، وهو إلى القيام أقرب، سجد للسهو، وان كان إلى القعود أقرب لا سجود عليه في الأصح.
وذهب الحنابلة إلى: أنَّه يجب عليه سجود السهو لحركته هذه؛ وذلك لما روي البيهقي (٢/ ٣٤٣) وغيره عن أنس؛ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-: "تحرك للقيام في الركعتين الأخيرتين من العصر، فسبحوا به، فقعد ثم سجد للسهو".
قال الحافظ: رجاله ثقات، ولحديث الباب؛ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يسشتم قائمًا فليجلس، ويسجد سجدتي السهو".