للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٢ - وَعَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ، فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ". رَوَاهُ البَزَّارُ وَالبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيفٌ.

وقال البيهقي: ضعيف، قال الشوكاني: فيه خارجة بن مصعب، وهو ضعيف، وأبو الحسين المديني، وهو مجهول.

تنبيه: وقع في المطبوع من "بلوغ المرام" وشرحه "سبل السلام" عزو الحديث للترمذي وهو خطأ، وإنما عزاه إلى البزار كما في النسخة المقابلة على أصل المؤلف.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث يدل على أنَّ الإمام يتحمل عن المأموم السهو، فإذا سها المأموم دون إمامه، فليس على المأموم سجود السهو، وقد حكاه ابن المنذر إجماعًا، وأصول الشريعة تؤيد هذا الحكم؛ ذلك أنَّ المأموم يتابع إمامه، حتى إنَّ المتابعة تقدم على الإتيان بالتشهد الأول، وجلسته إذا تركهما الإمام.

٢ - يدل على أنَّ سهو الإمام يوجب السجود على المأموم، ولو لم يَسْه المأموم، أو كان سهو الإمام فيما لم يدركه المأموم، فيسجدة لعموم قوله: "فإذا سجد، فاسجدوا"، وقد حكاه ابن المنذر إجماعًا؛ ذلك أنَّ الائتمام يوجب على المأموم متابعة الإمام والاقتداء به، ولأنَّ النقص الذي طرأ على صلاة


(١) البيهقي (٢/ ٣٥٢)، الدارقطني (١/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>