للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٩ - وَعَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "يَا أيُّهَا النَّاسُ، إنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَد فَقَدْ أصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

وَفِيهِ: "إنَّ اللهَ تَعَالَى لَم يَفْرِضِ السُّجُودَ، إلاَّ أنْ نَشَاءَ". وَهِوَ فِي "المُوَطَّأِ" (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - هذا الأثر من أمير المؤمنين قاله في خطبة الجمعة، أمام الصحابة كلهم، فلم ينكر عليه أحد منهم؛ فدلَّ على عدم المعارضة، فحينئذٍ يكون قول الصحابي حجة، لاسيما الخليفة الراشد، الذي هو أولى باتباع السنة، وبحضور جميع الصحابة، فيكون إجماعًا، كما أنَّه جاء في بعض ألفاظ الأثر: "يا أيُّها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود" وهذا حديث له حكم الرفع، والمؤلف ما ساقه هنا إلاَّ للاستدلال به، على أنَّه ليس بواجب، وإنما هو مستحب.

٢ - إذا كان هذا الأثر ينفي وجوب سجود التلاوة، فإنَّه يدل على استحبابه، وأنه ليس مندوبًا إليه.

قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: ولم يأت بإيجابه قرآنٌ، ولا سنةٌ، ولا إجماعٌ، ولا قياسٌ.

...


(١) البخاري (١٠٧٧)، الموطأ (٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>