قال في "التلخيص": رواه أبو داود، وفيه عبدالله العمري، المكبر، وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم (١/ ٤٢١) من رواية عبيد الله العمري، المصغر، وهو ثقة، وقال: إنَّه على شرط الشيخين.
قلتُ: وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة.
٢ - يدل على أنَّ المستمع يسجد إذا سجد القارىء.
٣ - يدل على أنَّ القارىء إمام للمستمعين في تلك السجدة.
٤ - يدل على أنَّ القارىء إذا لم يسجد، فإنَّ المستمع لا يسجد.
٥ - يدل على أنَّه يكبر إذا سجد، والظاهر أنَّه يكتفي بتكبيرة واحدة، تجزىء عن تكبيرة الانتقال، ويكون الأصل فيها للإحرام، ولم يذكر في الحديث تكبيرة للرفع من السجود، مما يدل على أنه لم يشرع.
٦ - أما شيخ الإسلام فيقول: ولا يشرع في سجود التلاوة تحريم، ولا تحليل، وهذا هو السنة المعروفة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعليها عامة السلف، وعلى هذا