للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس هو صلاة، فلا يشترط له شروط الصلاة، بل يجوز على غير طهارة، وإلى غير القبلة كسائر الذكر، وكان ابن عمر يسجد على غير طهارة، واختارها البخاري، للكن السجود بشروط الصلاة أفضل.

وقال ابن القيم: لم يذكر عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه كان يكبر للرفع من هذا السجود.

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: سجود التلاوة إذا فعل خارج الصلاة، فالصحيح أنَّه لا يجب فيه تكبير ولا تسليم، ولا يشترط فيه الطهارة، ولا استقبال القبلة، ولكنه بشروط الصلاة أكمل، وإن كان في نفس الصلاة، فحكمه حكم سجود الصلاة؛ وهو اختيار الشيخ تقي الدين.

٧ - أما المشهور من مذهب الإمام أحمد: فقال عنه في "شرح الزاد": وإذا أراد السجود فإئَه يكبر تكبيرتين: تكبيرة إذا سجد، وتكبيرة إذا رفع؛ سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويجلس إن لم يكن في صلاة، ولا يتشهد، ويسلم وجوبًا، وتجزىء تسليمةٌ واحدة، ويرفع يديه ندبًا إذا سجد، ولو في الصلاة، وسجود من قيام أفضل، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، كما يقول في صلب الصلاة، كان زاد غيره مما ورد فحسن.

٨ - قال الشيخ تقي الدين: وأحاديث الوضوء مختصة بالصلاة، لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلاَّ لعذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>