للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - يستحب عدم المداومة عليها؛ خشية أن يُظَنَّ أنَّها سنة راتبة، فتأخذ حكم الرواتب من التزامها، وعدم التخلف عنها، فالكراهة ليست في فعلها؛ إذ لا يجتمع استحباب وكراهة في فعل واحد، وإنما الكراهة في المداومة واتخاذها سنة دائمة، وقد فرَّق العلماء بين الشيء الراتب، الذي يتَّخذ سنة راتبة، وبين الشيء العارض الذي يؤتى به في بعض الأحيان والأحوال، ولكنه لا يأخذ حكم السنة الراتبة التي لا ينبغي الإخلال بها.

٣ - أنَّ صلاتهما لا تؤخر صلاة المغرب عن أول وقتها، فقد قال النووي: إنَّ قول من قال: "فعلهما": "يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها" -خيال فاسد، منابذ للسنة، ومع ذلك فزمانهما يسير، لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها.

٤ - صلاة هاتين الركعتين ثبتت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأقسام السنة الثلاثة، فقد أمر بها بقوله: "صَلُّوا قبل المغرب"، وفعَلَهُما كما في رواية ابن حبان، ورأى الصحابة يصلونها فأقرَّهم عليها.

٥ - قال ابن القيم -رحمه الله-: ثبت أنَّه كان يحافظ في اليوم والليلة على أربعين ركعة: سبع عشرة الفرائض، واثنتي عشرة راتبة في حديث أم حبيبة، وإحدى عشر صلاة الليل، فكانت أربعين ركعة.

٦ - قال شيخ الإسلام: ما ليس براتب لا يلحق بالراتب، ولا تستحق المواظبة عليه؛ لئلا يضاهي السنن الراتبة، فما قبل العصر، والمغرب، والعشاء، من شاء أن يصلي تطوعًا فهو حسن، لكن لا يتَّخذ ذلك سنة راتبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>