١ - هذا الحديث من أدلة القائلين بوجوب الوتر، وتقدم أنَّه من الأحاديث التي اختُلف في حجيتها، وبناء على تحسينه، فإنَّه محمول على تأكيد سنية الوتر لا على وجوبه، كما هو مذهب جمهور العلماء.
٢ - ساق ابن المنذر هذا الحديث بلفظ:"الوتر حقٌّ، وليس بواجب" وهذا صريح أنَّ معنى "حق" يعني: ثابت في الشرع، لا بمعنى الواجب، وبهذا فلا دلالة فيه على وجوب الوتر.
٣ - مما يستدل به على عدم وجوب الوتر، وأنَّه نافلة مؤكدة ما يأتي:
(١) أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يخبر وفود العرب، وأفراد القبائل عن فرائض العبادات التي منها الصلاة، فما كان يخبرهم بما يجب عليهم إلاَّ الصلوات الخمس المفروضة.
(ب) ما جاء في البخاري (١٤٥٨)، ومسلم (١٩) من بعثه -صلى الله عليه وسلم- معاذ بن جبل إلى اليمن، وقوله له:"أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة".
(ج) ما جاء في خطبته -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع من ذكر عدد الصلوات المفروضات الخمس، لا أكثر من ذلك، وفي ذلك اليوم نزل قوله تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}[المائدة: ٣].
(د) ثبت أنَّ أبا بكر وعليًّا -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أخبرا بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنَّ الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، ولكنه سنة"، فهل يجهلان هذا؟.
(هـ) صحت السنة بأنَّ الوتر يكون بركعة واحدة، وثلاث، وخمس،