للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وكل ذلك جائز، وقد أخذ به جمهور العلماء؛ لثبوت أخباره.

ولو كان الوتر فرضًا، لكان محددًا معروفًا عدده، لا تجوز الزيادة فيه، ولا النقص منه؛ كالصلوات الخمس المكتوبة.

أما الإمام أبو حنيفة الذي يرى وجوبه فيقول: إنَّ الوتر ثلاث ركعات، فلا يجوز بواحدة ولا أكثر من ثلاث، ولا يجوز للمسافر عنده أن يوتر على راحلته؛ لأنَّه عنده واجب يشبه الفرض.

ولكن أصحابه الأقدمين خالفوه في وجوب الوتر، ولم يرض مذهبه في وجوبه إلاَّ بعض المتأخرين، والأدلة المتقدمة وغيرها تنصر القول بعدم وجوبه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>