للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "أَوْتِرُوا قَبْلَ أنْ تُصْبِحُوا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلابنِ حِبَّانَ: "مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ، فَلاَ وِتْرَ لَهُ" (١).

ــ

* درجة الحديث:

رواية ابن حبان إسنادها صحيح، وصححها -أيضًا- ابن خزيمة والحاكم (١/ ٤٤٣)، ووافقه الذَّهبي، وذكر له الحاكم شاهدًا من حديث ابن عمر وصححه، ووافقه الذهبي.

*ما يؤخذ من الحديث:

١ - الوتر من صلاة الليل، ولكنه يختم به صلاتها؛ ليوترها، كما تختم صلاة النهار بصلاة المغرب؛ لتوترها.

٢ - أنَّ آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر، فقد فات وقت الوتر، فمن أوتر بعد طلوع الصبح فلا وتر له، قال ابن المنذر: أجمعوا على على أنَّ ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. أما أول وقته فتقدم أنَّه بعد صلاة العشاء، ولو كانت مجموعة تقديمًا مع المغرب.

٣ - وذكر ابن المنذر عن جماعة من السلف: أنَّ للوتر وقتين: اختياري واضطراري، فالاختياري ينتهي بطلوع الفجر الثاني، والاضطراري لا ينتهي إلاَّ بصلاة الصبح.

٤ - ظاهر الحديث: أنَّ الوتر الذي فات وقته إذا كان تركه من عمد، فإنَّ تاركه فوَّت أجره، أما النائم أو الناسي فهما موضوع الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.


(١) مسلم (٧٥٤)، ابن حبان (٢٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>