للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ، أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّ إِذَا أصْبَحَ، أوْ ذَكَرَ". روَاهُ الخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ (١)

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيحٌ، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني (٢/ ٢٢)، والحاكم (١/ ٤٤٣)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

قال العراقي: إنَّ الحديث جاء من طريقين:

من طريق أبي داود، وهي صحيحة.

والأخرى: من طريق الترمذي وابن ماجه، وهي ضعيفة.

*ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على أن من نام عن الوتر فلم يستيقط حتى طلع الصبح الثاني، أو نسيه فلم يذكره حتى طلع الفجر -أنه يصليه، ولو بعد طلوع الصبح الثاني.

٢ - الحديث صحيح، فقد قال الحاكم والذهبي: إنه على شرط الشيخين، وأيدهما الشيخ الألباني؛ فيكون حجة في هذا الحكم.

ومع هذا فإنه مشمولٌ بالحديث الذي في البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٢) عن أنس؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلاَّ ذلك".


(١) أحمد (٣/ ٤٤)، أبو داود (١٤٣١)، الترمذي (٤٦٥)، ابن ماجه (١١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>