الحديث صحيحٌ، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني (٢/ ٢٢)، والحاكم (١/ ٤٤٣)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قال العراقي: إنَّ الحديث جاء من طريقين:
من طريق أبي داود، وهي صحيحة.
والأخرى: من طريق الترمذي وابن ماجه، وهي ضعيفة.
*ما يؤخذ من الحديث:
١ - يدل الحديث على أن من نام عن الوتر فلم يستيقط حتى طلع الصبح الثاني، أو نسيه فلم يذكره حتى طلع الفجر -أنه يصليه، ولو بعد طلوع الصبح الثاني.
٢ - الحديث صحيح، فقد قال الحاكم والذهبي: إنه على شرط الشيخين، وأيدهما الشيخ الألباني؛ فيكون حجة في هذا الحكم.
ومع هذا فإنه مشمولٌ بالحديث الذي في البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٢) عن أنس؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلاَّ ذلك".
(١) أحمد (٣/ ٤٤)، أبو داود (١٤٣١)، الترمذي (٤٦٥)، ابن ماجه (١١٨٨).