للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - لا تعارض بين هذا الحديث والحديث الذي قبله: "من أدرك الصبح ولم يوتر، فلا وتر له"، فهذا في حق الذاكر والمستيقظ، فإن وقت الوتر عنده ينتهي بطلوع الفجر الثاني؛ بخلاف حديث الباب، فهو في حقِّ النائم والغافل، فإن هذا هو وقت الصلاة في حقه.

٤ - ظاهر الحديث، ومعه حديث الصحيحين أيضًا: أن من نام عن وتره حتى أصبح، أو نسيه -أنه يصليه بعد طلوع الفجر، وأن هذا هو وقته الشرعي، أداءً لا قضاءً، والله أعلم.

٥ - قال في "الإقناع": ويقضيه مع شفعه إذا فات وقته؛ لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من نام عن الوتر أو نسيه، فليصله إذا أصبح أو ذكره" [رواه أبو داود]، قال في "الحاشية": المذهب يقضيه على هيئته.

قال شيخ الإسلام: صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها"، وهذا يعم الفرض وقيام الليل والسنن الرواتب.

٦ - هناك طائفة من العلماء يرون عدم قضاء الوتر على صفته، وأن من طلع عليه الصبح ولم يوتر، فقد فاته الوتر، ولا وتر له؛ كما جاء ذلك في رواية ابن حبان. ويستدلون على ذلك -أيضًا- بما رواه مسلم (٧٤٦) من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلَّى من النهار اثنتي عشرة ركعة".

وذلك أنه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، فيصليها بالنهار شفعًا بزيادة ركعة، فمن كان عادته أن يوتر بثلاث، ونسي، فالأفضل أن يصليها أربعًا، ومن كان عادته خمسا فليصل ستًّا، ومن كان عادته سبعًا فليصل ثمانياً، ومن كان عادته تسعًا فيصل عشرًا، ومن كان عادته إحدى عشرة فليصل اثنتي عشرة. ويعتبر هذا كالقضاء للوتر، إلاَّ أنه يصليها شفعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>