رواه الإمامان: البخاري (١٨٨٠)، ومسلم (٧٢١) عن أبي هريرة قال: "أوصاني خليلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".
٢ - الحديث رقم (٣١٤) يدل على مشروعية صلاة الضحى، وأنَّه -صلى الله عليه وسلم- كان يصليها أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله.
٣ - حديث رقم (٣١٥) يدل على أنَّه -صلى الله عليه وسلم- ما كان يصليها، إلاَّ أن يأتي من سفر، فكأنَّها قيَّدت الحديث الأول بهذا الحديث، فصارت صلاته لها حينما يقدم من السفر.
٤ - حديث رقم (٣١٦) يدل على أنَّه -صلى الله عليه وسلم- ما كان يصليها أبدًا، وهذا يحمل على تقييد الحديث رقم (٣١٥) بالقدوم من السفر أيضا، وأنَّه ما كان يأتي بها، وإنما كان عند القدوم من المغيب.
ومن أجل هذا الاختلاف في الإتيان بها من عدمه، أطال عليها الكلام ابن القيم في "زاد المعاد"، وبيَّن وجه الجمع بين هذه الأحاديث التي فيها نوع تعارض، فقال: اختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق:
(أ) منهم من رجَّح الفعل على الترك؛ بأنَّها تتضمَّن زيادة علم خفيت على الثاني، ومن حفظ حجةٌ على من لم يحفظ.
(ب) وطائفة ثانية ذهبت إلى: أحاديث الترك، ورجحتها من جهة صحة إسنادها، وعمل الصحابة بموجبها، فروى البخاري:"أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يصليها، ولا أبو بكر، ولا عمر".
(ج) وذهبت طائفة ثالثة إلى: استحباب فعلها غبًّا، فتصلى في بعض الأيام دون بعض، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه الطبري عن جماعة، واحتجوا بحديث رقم (٣١٥).
(د) وذهب ابن جرير إلى: أنَّه لا تعارض في الأحاديث، فقال: وليس في