للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه؛ وذلك أنَّ من حكى أنَّه صلَّى الضحى أربعًا جائزٌ أن يكون رآه في حال فعله ذلك، ورآه غيره في حالة أخرى صلَّى ركعتين، وراه آخر في حال أخرى صلاها ثمانيًا، وسمعه آخر يحث على أن تصلي ستًّا، وآخر يحث على أن تصلى ركعتين، وآخر يحث على عشر، وآخر على اثنتي عشرة، فأخبر كل واحد منهم عمَّا رأى، أو سمع.

(هـ) وذهبت طائفة خامسة إلى: أنَّها تفعل بسبب، قالوا: وصلاته يوم الفتح إنَّما كانت من أجل الفتح، وصلاته في بيت عتبان بن مالك بسبب عذره من إتيان المسجد، فطلب من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يأتيه في بيته؛ ليصلى له في مكان منه يكون مصلى له، ففعل لأجل هذا السبب.

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة، وآثار الصحابة، وجدها لا تدل إلاَّ على هذا القول، وأما أحاديث الترغيب فيها: فالصحيح منها لا يدل على أنَّها سنة راتبة لكل أحد، وإنما أوصى بها أبا هريرة؛ لأنَّه قد روي أنَّ أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة، فأمره بالضحى بدلاً من قيام الليل، وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال. اهـ ملخصًا من "زاد المعاد".

واختار شيخ الإسلام المداومة على الركعتين المذكورتين في حديث أبي هريرة: "وركعتي الضحى"؛ اختار ذلك لمن لم يقم في الليل.

٥ - قال النووي: وكون سنة الضحى سنة هو مذهب جمهور السلف، وقول الفقهاء المتأخرين.

٦ - قال في "الحاشية": وصلاة الضحى والترغيب فيها بلغت حد التواتر، وتستحب المداومة عليها لمن لم يقم في ليله؛ لخبر أبي هريرة ونحوه، ولشيخ الإسلام قاعدة: أنَّ ما ليس من الرواتب لا يداوم عليه، حتى لا يلحق بالرواتب، واختار المداومة عليها لمن لم يقم من الليل؛ لتأكدها في حقه.

٧ - قال الشيخ محمد بن محمد بن بدير:

<<  <  ج: ص:  >  >>