(٢) مضى (ص: ٢٣٠) من قول الحسن. (٣) أخرج أصل الخبر ابنُ سعد في «الطبقات» (٩/ ١٣٠) مختصرًا.
وانظر: «الجامع» لمعمر (١١/ ٢١٧)، و «المعرفة والتاريخ» (١/ ٥١٦)، و «المستدرك» (٣/ ٥٤٠)، و «السنة» لعبد الله بن أحمد (١/ ١٣٥). (٤) أخرجه ابن شاهين في «مذاهب أهل السنة» (٦٤)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ١٢٢). والصلاة التي قام إليها ابن وهب كانت صلاة فريضة، كما هو بيِّنٌ في رواية ابن شاهين، وفي هذا إشكال؛ فكيف يكون طلب العلم أفضل من صلاة الفريضة؟ ويمكن أن يحمل هذا على أن الإمام مالكًا أراد أن الصلاة لا تجب في أول الوقت إلا وجوبًا موسَّعًا، فالاشتغالُ بتقييد ما يُخشى فواتُه من العلم أفضل من البدار إلى الصلاة في أول الوقت. انظر: «المقدمات والممهدات» لابن رشد (١/ ٤٣، ٥١)، وخطبة «الكتاب المؤمل للردِّ إلى الأمر الأول» لأبي شامة (٥٥). أو يحمل على أن الاشتغال بطلب العلم أفضل من البدار لإدراك الصف الأول أو تكبيرة الإحرام، كما تفيده رواية ابن شاهين.