للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأحكامُ المتعلقةُ بهذه المتولِّدات تُذْكَرُ في الزَّكاة وجزاء الصَّيد والأضاحي والأطعمة (١)، فيغلَّبُ في كلِّ بابٍ الأحوط (٢)؛ ففي الأضاحي يغلَّبُ عدمُ الإجزاء، وفي الإحرام والحَرَم يغلَّبُ وجوبُ الجزاء، وفي الأطعمة يغلَّبُ جانبُ التحريم، وفي الزَّكاة اختلافٌ مشهور (٣).

وسئل شيخنا أبو العبَّاس ابنُ تيميَّة ــ قدَّس الله روحه ــ عن حمارٍ نَزَا على فَرسٍ فأحبَلها، فهل يكونُ لبنُ الفَرس حلالًا أو حرامًا؟

فأجاب بأنه حلال (٤)، ولا حكمَ للفحل في اللَّبن في هذا الموضع، بخلاف الأناسيِّ؛ لأنَّ لبنَ الفَرس حادثٌ من العلَف فهو تابعٌ لِلَحْمِها، ولم يَسْرِ وطءُ الفحل إلى هذا اللبن؛ فإنه لا حُرمة هناك تنتشر، بخلاف لبن الفحل في الأناسيِّ فإنه تنتشرُ به حُرمةُ الرَّضاع، ولا حُرمة هاهنا (٥) تنتشرُ من جهة الفحل إلا إلى الولد خاصَّة؛ فإنه يتكوَّنُ منه ومن الأمِّ، فغُلِّب عليه التحريم، وأمَّا اللبنُ فلم يتكوَّن بوطئه وإنما تكوَّن (٦) من العلَف، فلم يكن حرامًا.


(١) في الأصول: «والأحوط». وهو خطأ، بدلالة اللحاق، وواقع مدونات الفقه.
(٢) العبارة مضطربة في (ح، ن).
(٣) انظر: «المغني» (٥/ ٣٩٩، ١٣/ ٣١٩، ٣٦٨).
(٤) أي: من هذه الجهة. وذلك ما لم يُسْكِر. أما المسكر منه ــ وهو شرابٌ مشهورٌ في عهد المماليك، يسمى: القِمِزُّ، انظر: «رحلة ابن بطوطة» (١/ ٢٢٠)، و «نهاية الأرب» (٢٧/ ٢٣١) ــ فحرام. انظر: «جامع المسائل» (٤/ ٣٤٤)، و «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٩٣)، و «الأشربة» لابن قتيبة (١٢٩).
(٥) (ح، ن): «هناك».
(٦) (ح، ت، ن): «يكون».