للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبان عقب الحديث: «هذا خبر مختصر من حديث طويل، اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهماً لنسخ إيجاب الوضوء مما مسَّت النارُ مطلقاً، وإنمَّا هو نَسْخٌ لإيجاب الوُضوء مما مسَّت النار، خلا لحم الجزور فقط».

وقال البيهقي ١/ ١٥٦: « .. وأنَّ رواية شعيب بن أبي حمزة، عن محمد ابن المنكدر اختصار من الحديث … » فذكر حديث ابن المنكدر، عن جابر ابن عبد الله، قال: ذهب رسول الله إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه، فقرّبت له شاة مصلية، قال: فأكل وأكلنا، ثم حانت الظهر فتوضأ ثم صلى، ثم رجع إلى فضل طعامه، فأكل، ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ.

قال البيهقي: «هكذا رواه جماعة عن محمد بن المنكدر، ويرون أن آخر أمريه أريد به في هذه القصة، قاله أبو داود السجستاني وغيره … »، واعترض عليه ابن التركماني؛ إذ قال: «ودعوى الاختصار في غاية البعد»، وكذا فعل ابن حزم في " المحلى" ١/ ٢٣١، فردّ على من أعل هذا الحديث بالاختصار، فقال: «وقد ادعى قوم أنَّ هذا الحديث مختصر من الحديث .. » فذكر الحديث المطول، ثم قال: «القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا، قول بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان كما وردا»، وقال: «وأما كل حديث احتج به من لا يرى الوضوء مما مست النار من أن رسول الله أكل كتف شاة ولم يتوضأ ونحو ذلك، فلا حجة لهم فيه؛ لأن أحاديث إيجاب الوضوء هي الواردة بالحكم الزائد على هذه التي هي موافقة لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء مما مست النار، ولولا حديث شعيب بن أبي حمزة الذي ذكرنا لما حل لأحد ترك الوضوء مما مست النار».

قلت: كلام ابن حزم، وابن التركماني في جعلهما حديثين لا دليل لهما

<<  <  ج: ص:  >  >>