للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النوع الرابع الإعلال بسبب إنكار الأصل رواية الفرع]

يراد بالأصل الشيخ والفرع تلميذه.

وصورته التي لا خلاف فيها أنْ يروي التلميذ عن شيخه حديثاً، وعندما يراجع التلميذُ الشيخ بذلك الحديث ينكر أنْ يكون قد رواه أو حدّث به. وهذا المبحث فيه بعض الأمور فيمكن أنْ نقسمه بحسب إنكار الشيخ إلى قسمين:

الأول: أنْ يتوقف الراوي في ذلك الحديث كأنْ يقول: لا أدري، فهذا القسم أجاب عنه القاضي أبو بكر محمد بن الطيب فقال: «إنْ كان إنكاره لذلك إنكار شاك متوقف، وهو لا يدري هل حدّث به أم لا، فهو غير جارح لمن روى عنه، ولا مكذب له ويجب قبول هذا الحديث والعمل به؛ لأنَّه قد يحدث الرجل بالحديث وينسى أنَّه حدث به، وهذا غير قاطع على تكذيب من روى عنه .. » (١)، وقال ابن الصلاح: «أما إذا قال لا أعرفه، أو لا أذكره أو نحو ذلك فذلك لا يوجب رد الراوي عنه» (٢)، وقال السخاوي: «فقد رأوا - أي الجمهور من المحدثين - قبوله والحكم للراوي الذاكر كما هو عند المعظم من الفقهاء والمتكلمين، وصححه غير واحد، منهم الخطيب وابن الصلاح وشيخنا (٣)، بل حكى فيه اتفاق المحدّثين؛ لأنَّ الفرض أنَّ الراوي ثقة جزماً فلا يطعن فيه بالاحتمال؛ إذ المروي عنه غير جازم بالنفي، بل جزم الراوي عنه وشكه هو قرينة لنسيانه» (٤).


(١) نقله الخطيب في " الكفاية ": ١٦٩ - ١٧٠.
(٢) " معرفة أنواع علم الحديث ": ٢٣٤ بتحقيقي.
(٣) أي: الحافظ ابن حجر.
(٤) " فتح المغيث " ١/ ٣٧٢ ط. العلمية و ٢/ ٢٤٦ ط. الخضير.

<<  <  ج: ص:  >  >>