للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زيادة لم يذكرها بقية الرواة» (١). وقوله: «بإسناد واحد ومتن واحد» هذا قيد مهم، قال ابن رجب: «فإذا رُوي حديثان مستقلان في حادثة، وفي أحدهما زيادة فإنَّها تقبل من الثقة، كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث، وليس هذا من باب زيادة الثقة .. » (٢)، وقال الحافظ ابن حجر: «واعلم أنَّ هذا كله إذا كان للمتن سند واحد، أما إذا كان له سندان فلا يجري فيه هذا الخلاف» (٣).

وبهذا يعلم أنَّ الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابةٍ آخرين لا تدخل تحت هذه المسألة، قال الحافظ ابن حجر: «واحتج بعضُ أهل الأصول بأنَّه من الجائز أنْ يقول الشارع كلاماً في وقتٍ، فيسمعه شخص، ويزيده في وقتٍ آخر فيحضره غير الأول، ويؤدي كل منهما ما سمع … والجواب عن ذلك: أنَّ الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنمَّا هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم، أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها .. » (٤). قال العلائي

: «الزيادة متى كانت من حديث صحابي غير الصحابي الذي رواه بدونها فلا خلاف في قبولها» (٥).

وقال زكريا الأنصاري: «وهي - أي الزيادات - من الصحابة مقبولةٌ اتفاقاً» (٦).

ومن أمثلة زيادة صحابي على صحابة آخرين ما رواه عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله : «صَلاةُ الجماعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الرَّجُلِ وَحدَهُ بِسَبْعٍ وعشرينَ دَرَجةً».


(١) " شرح علل الترمذي " ١/ ٤٢٥ ط. عتر و ٢/ ٦٣٥ ط. همام، وليعلم أنَّ شرط المسألة المبحوث فيها أنْ يكون الزائد ثقة، والمزيد عليهم ثقات أيضاً، وسيأتي.
(٢) " شرح علل الترمذي " ١/ ٤٢٤ ط. عتر و ٢/ ٦٣٥ ط. همام.
(٣) " النكت " ٢/ ٦١١ و: ٣٨٢ بتحقيقي.
(٤) " النكت " ٢/ ٦٩١ و: ٤٦٧ بتحقيقي.
(٥) " نظم الفرائد ": ٣٨٨.
(٦) " فتح الباقي " ١/ ٢٥١ بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>