للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - إذا تعارض الجرح والتعديل فلا يترجح أحدهما إلا لمرجح، قال السبكي: «إنَّ قولهم الجرح مقدم إنَّما يعنون به حالة تعارض الجرح والتعديل، فإنْ تعارضا لأمر من جهة الترجيح قدمنا الجرح لما فيه زيادة العلم، وتعارضهما هو استواء الظن عندهما؛ لأنَّ هذا شأن المتعارضين، أما إذا لم يقع استواء الظن عندهما فلا تعارض، بل العمل بأقوى الظنين من جرح أو تعديل» (١) (٢).

٤ - النظر في عدد المعدلين والمجرحين قال الخطيب: «إذا عدل جماعة رجلاً وجرحه أقل عدداً من المعدلين، فإنَّ الذي عليه جمهور العلماء أنَّ الحكم للجرح والعمل به أولى، وقالت طائفة: بل الحكم للعدالة، وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه من أنَّ الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر، ويقولون عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره» (٣).

[ضوابط في الحكم على الرواة المختلف فيهم]

١ - إنَّ حكم الناقد على الراوي هو أمر اجتهادي قال عبد العظيم بن عبد القوي المنذري: «واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد، فإنَّ الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص اجتهد في أنَّ ذلك القدر مؤثر أم لا. وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص، ونقل إليه فيه جرح اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا، ويجري الكلام عنده فيه ما يكون جرحاً في تفسير الجرح وعدمه، وفي اشتراط العدد في ذلك كما يجري عند الفقيه، ولا فرق بين أنْ يكون الجارح مخبراً بذلك للمحدث مشافهة، أو ناقلاً له عن غيره بطريقه، والله ﷿ أعلم» (٤).

٢ - رد كلام الأقران: قال ابن عبد البر: «هذا باب قد غلط فيه كثير من


(١) نقله الأعظمي في: " دراسات في الجرح والتعديل ": ٢٣٨.
(٢) انظر هذه الأقوال في " دراسات في الجرح والتعديل ": ٢٣٧ بتصرف.
(٣) " الكفاية ": ١٠٧.
(٤) " رسالة في الجرح والتعديل ": ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>