للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم زيادة الثقة]

كثر الحديث والنزاع في مسألة زيادة الثقة، وذكر ابن الصلاح والعراقي وغيرهما فيها مذاهب عدة، بعضها لا يعرفها أهل الحديث، بل هي مأخوذة من كلام الفقهاء والمتكلمين (١). والزيادة إذا جاءت من الثِّقَة فَلَا تخرج الرِّوَايَة عن ثلاثة أمور:

أ - اختلاف مجلس السماع.

ب - إشكال الحال.

ج - اتحاد مجلس السماع.

وسأفصّل هذه الأمور، وأذكر كلام أهل العلم فيها (٢).

أ. اختلاف مجلس السماع: أن يختلف مجلس السَّمَاع فتقبل الزيادة لاحتمال سَمَاع الرَّاوِي لها في مجلس لَمْ يَكُنْ فِيهِ أحدٌ مِمَّنْ سَمِعَ الحَدِيْث في المجلس الأول، قَالَ الزَّرْكَشِيّ: «وزعم الإبياري وابن الحاجب والهندي وغيرهم أَنَّهُ لا خِلَاف في هَذَا القِسْم، وَلَيْسَ كَذلِكَ» (٣).

ب. إشكال الحال: أن لا يعلم هَلْ تعدد المجلس أو اتحد؟ فعند أبي الحسن الإبياري قبولها بلا خلاف، وَقَالَ الآمدي: «حكمه حكم المتحد وأولى بالقبول؛ نظراً إِلَى احتمال التعدد»، وذهب أبو الْحُسَيْن (٤) إلى التوقف والرجوع إلى الترجيح ثُمَّ قَالَ: «والصَّحِيح أنَّه يَجِبُ حمل الخبرين عَلَى أنهما جريا في مجلسين … » وَقَالَ ابن دقيق العيد: «قِيلَ: إن احتمل تعدد المجلس قبلت الزيادة اتفاقاً» (٥).


(١) انظر: " العلة وأجناسها ": ٣٠٦.
(٢) وانظر: " البحر المحيط " ٣/ ٣٨٥.
(٣) " البحر المحيط " ٣/ ٣٨٥.
(٤) انظر: " المعتمد " ٢/ ٦١٤.
(٥) انظر: " البحر المحيط " ٣/ ٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>