للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولفظ الْحَدِيْث كَمَا أخرجه أحمد (١) من طريق مُحَمَّد بن جعفر

(غُنْدر)، عن شعبة، عن أنس بن سيرين: أنَّه سَمِعَ ابن عمر قَالَ: طلقتُ امرأتي وَهِيَ حائضٌ، فأتى عمرُ النَّبِيَّ فأخبره، فَقَالَ: «مُره فَلْيراجعْها، ثُمَّ إذا طهرتْ فَلْيطلقْها».

قُلْتُ لابن عمر: أحسب تِلْكَ تطليقة؟ قَالَ: فمه؟!

إلا أنَّ الحَافِظ ابن حجر استدرك عَلَى من حكم عَلَى الْحَدِيْث بالإدراج موافقة لهذه القاعدة الثالثة، بأنَّ البت بالحكم هنا لَيْسَ لَهُ قوة البت بالحكم في النوعين الماضيين، فَقَالَ: «والحكم عَلَى هَذَا القسم الثالث بالإدراج، يَكُوْن بحسب غلبة ظن المحدّث الحَافظ الناقد، ولا يوجب القطع بذَلكَ خلاف القسمين الأولين، وأكثر هَذَا الثالث يقع تفسيراً لبعض الألفاظ الواقعة في الْحَدِيْث، كَمَا في أحاديث الشغار والمحاقلة والمزابنة» (٢).

[حكم الإدراج]

اتضح لنا فِيْمَا مضى أنَّ الإدراج علة يُعَلُّ بِهَا الْحَدِيْث، سواء وقعت في الْمَتْن أو في الإسناد أو فيهما، لذا فتعمد الإدراج حرام، قال ابن الصلاح

: «واعلم أنَّه لا يجوزُ تَعَمُّدُ شيء من الإدراج المذكور» (٣).

واعترض عليه الزركشي، فقال: «فيه أمران: أحدهما: لم يبين حكم فاعل ذلك، وقد سبق في التدليس أنَّ الماوردي والروياني وابن السمعاني في القواطع (٤) قالوا: إنَّ فاعله مجروح ساقط العدالة، وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه وكان مُلْحَقاً بالكذابين. الثاني: لم يتكلم على تفاوت هذه المراتب، وأقواها في المنع الأول؛ لخلطه المرفوع بالموقوف، ونسبته إلى


(١) في " مسنده " ٢/ ٧٨.
(٢) " نكت ابن حجر " ٢/ ٨١٦ و:٥٧٥ بتحقيقي.
(٣) " معرفة أنواع علم الحديث ": ٢٠٠ بتحقيقي.
(٤) " قواطع الأدلة " ١/ ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>