(١) وقد سبق النووي في نقل هذا الرأي عن الفقهاء و الأصوليين والمحدّثين الخطيب البغدادي في … " الكفاية ": ٤٢٤، وفي هذا النقل نظر. فقد قال ابن دقيق العيد في " مقدمة الإلمام " كما نقله ابن حجر في " النكت ": ٣٧٦ بتحقيقي: "من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنَّه إذا تعارض رواية مرسلٍ ومسندٍ، أو رافعٍ وواقفٍ، أو ناقصٍ وزائدٍ أنَّ الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق، فإنَّ ذلك ليس قانونًا مطردًا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول"، ونقل ابن حجر عقبه عن العلائي أنَّه قال: "كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأمثالهم يقتضي أنَّهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديثٍ حديث". … قلت: وهذا الذي ذكره ابن دقيق العيد، والعلائي هو ما عليه أئمة أهل الحديث كيحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمان بن مهدي، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري، والترمذي، والنسائي، وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، والدارقطني وغيرهم، وهؤلاء هم المرجوع إليهم في مثل هذه الأمور. لا غيرهم، فقد كانوا يحكمون على كل رواية بما يناسبها، وهم المعول عليهم في معرفة أحكام زيادة الثقة، فيجب الرجوع إليهم وحدهم لكونها من ضمن تخصصاتهم النقدية، وليس هي تخصصات غيرهم.