للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في سياق ذلك … فمثل هذا الاختلاف لا يضر، والمرجع فيه إلى كتب التواريخ وأسماء الرجال، فيحقق ذلك الراوي، ويكون الصواب فيه من أتى به على وجهه …

والقسم الرابع: أنْ يقع التصريح به من غير اختلاف لكن يكون ذلك من متفقينِ: أحدهما ثقة والآخر ضعيف، أو أحدهما مستلزم الاتصال والآخر الإرسال» (١).

ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً ما رواه الزهري، عن ثعلبة بن أبي صُعَيْر، عن أبيه، قال: قال رسول الله : «أدُّوا زكاةَ الفطرِ صَاعاً منْ تمرٍ، أو صاعاً منْ شَعيرٍ، أو نِصفَ صَاعٍ مِنْ بُر - أو قال: قمح - عنْ كلِّ إنسانٍ صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍ أو مملوكٍ، غنيٍّ أو فقيرٍ».

أقول: هذا الحديث هو حديث شيخ الزهري ثعلبة بن أبي صعير -كما في الرواية الآنفة -، وقد اختلف في اسمه ونسبه اختلافاً كبيراً حتى إنَّ بعض أهل العلم ضعّف الحديث به.

قال ابن حزم: «هذا الحديث راجع إلى رجل مجهول الحال، مضطرب عنه، مختلف في اسمه، مرة: عبد الله بن ثعلبة، ومرة: ثعلبة بن عبد الله، ولا خلاف في أنَّ الزهريَّ لم يلق ثعلبة بن أبي صُعَيْر، وليس لعبد الله بن ثعلبة صحبة» (٢).

وَقَالَ الزيلعي: «وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران: أحدهما: الاختلاف في اسم أبي صُعَيْر، فقد تقدم من جهة أبي داود عن مسدد: (ثعلبة ابن أبي صُعَيْر)، ومن جهته أيضاً عن سليمان بن داود: (عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير) أو (ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعَيْر)، وكذلك أيضاً عن أبي داود


(١) " النكت على كتاب ابن الصلاح " ٢/ ٧٨٥ - ٧٨٧ و: ٥٥١ - ٥٥٣ بتحقيقي.
(٢) " المحلى " ٦/ ٨٠، وقارن مع قول ابن حزم " الإصابة " ١/ ٢٩٨ (٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>