للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرّفه الإمام مسلم فقال: «وعلامة المنكر في حديث المحدّث إذا ما عُرضتْ روايتُهُ للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايتُهُ روايتَهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلبُ من حديثه كذلك كان مهجور الحديث، غير مقبوله، ولا مستعمله» (١)، ثم عرفه من بعده البرديجي فقال: «إنَّ المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة، أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث - وهو متن الحديث - إلا من طريق الذي رواه، فيكون منكراً» (٢)، وقال مرة أخرى: «الحديث الذي ينفرد به الرجل، ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه، ولا من وجه آخر» (٣).

ثم عرفه ابن الصلاح فقال: «المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنَّه بمعناه» وقال عن الشاذ: «الشاذ المردود قسمان: أحدهما: الحديث الفرد المخالف. والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم» (٤). وقال النووي: «قال الحافظ البرديجي: هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه، وكذا أطلقه كثيرون، والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ - أي كما قسمه ابن الصلاح -» (٥). وقال ابن دقيق العيد: «وهو كالشاذ، وقيل: هو ما تفرد به الراوي، وهو منقوض بالأفراد الصحيحة» (٦). وقال الذهبي: «هو ما خالف راويه الثقات، أو: ما انفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده» (٧).

وقال ابن كثير: «وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلاً ضابطاً، وإن لم يخالف، فمنكر مردود» (٨).


(١) " مقدمة الصحيح " ١/ ٥.
(٢) " شرح علل الترمذي " ١/ ٤٥٠ ط. عتر و ٢/ ٦٥٣ ط. همام.
(٣) " معرفة أنواع علم الحديث ": ١٦٩ بتحقيقي.
(٤) " معرفة أنواع علم الحديث ": ١٧٠ و ١٦٨ بتحقيقي.
(٥) " التقريب " المطبوع مع " التدريب " ١/ ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٦) " الاقتراح ": ٢١٢.
(٧) " الموقظة ": ٤٢.
(٨) " اختصار علوم الحديث ": ١٤٢ بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>