للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك إلا من لم يشترط في الراوي إلا مجرد الإسلام، فقال ابن عبد البر: إن كان المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي وابن معين ويحيى القطان، فإنَّه يكفي وترتفع عنه الجهالة العينية وإلا فلا» (١). قال أبو الحسن ابن القطان: «إنْ زكّاهُ أحد من أئمة الجرح والتعديل مع روايته عنه، وعلمه بما رواه قبُل، وإلا فلا .. » (٢). وقال الشوكاني: «والحق إنها لا تقبل رواية مجهول العين ولا مجهول الحال؛ لأنَّ حصول الظن بالمروي لا يكون إلا إذا كان الراوي عدلاً، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على المنع من العمل بالظن كقوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئاً﴾ (٣)، وقوله: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (٤) وقام الإجماع على قبول رواية العدول» (٥).


(١) " إرشاد الفحول ": ٢١٠.
(٢) " إرشاد الفحول ": ٢١٠.
(٣) النجم: ٢٨.
(٤) الإسراء: ٣٦.
(٥) " إرشاد الفحول ": ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>