للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث الزهري في المرأة تنكح بغير إذن وليها» (١).

وقال ابن الصلاح: «ومن روى حديثاً ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطاً للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين؛ خلافاً لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك» (٢).

وقال ابن عبد البر: «العدل إذا روى خبراً عن عدل مثله حتى يتصل، لم يضر الحديث أنْ ينساه أحدهم؛ لأنَّ الحجة حفظ من حفظ وليس النسيان بحجة» (٣).

فقد تبين لنا أنَّ الجمهور على قبول رواية الراوي إذا نساها بعد أنْ حدث بها، والحنفية على خلاف ذلك.

مثال ذلك: روى إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية - قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله : «إذا نَكَحَتِ المرأةُ بغيرِ أمرِ مَولاها فَنِكاحُها باطلٌ، فَنِكاحُها باطلٌ، فَنِكاحها باطلٌ، فإنْ أصابها، فلها مهرُها بما أصابَ منها، فإن اشتَجَروا، فالسُّلطانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ لهُ». قال ابن جريج: فلقيتُ الزهريَّ، فسألتُه عن هذا الحديث، فلم يعرفه. (٤) أخرجه: أحمد ٦/ ٤٧، والبخاري في " التاريخ الكبير " ٤/ ٥٢ (١٨٨٨) وفي " التاريخ الصغير "، له ١/ ٣٤٠، والعقيلي في " الضعفاء الكبير " ٢/ ١٤٠، والخطيب في " الكفاية ":٣٨٠، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ٢٤/ ٢٦٧، وابن الجوزي في "التحقيق " (١٦٨٥) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.


(١) " الكفاية ":٣٨٠.
(٢) " معرفة أنواع علم الحديث ": ٢٣٤ بتحقيقي. وانظر " التقييد والإيضاح ": ١٥٤،
و " قواعد في علوم الحديث ": ٢٠١، و" أسباب اختلاف الفقهاء " للدكتور عبد الله التركي: ٩٨، و " شرح السنة " ٩/ ٣٩
(٣) " التمهيد " ٢/ ١٤٢.
(٤) لفظ رواية أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>