للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتركوا نقله على وجه الاستفاضة فحين لم يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ» (١).

وقال الشاشي: «ومن صور مخالفة الظاهر عدم اشتهار الخبر فيما يعم به البلوى في الصدر الأول والثاني؛ لأنهم لا يتهمون بالتقصير في متابعة السنة، فإذا لم يشتهر الخبر مع شدة الحاجة وعموم البلوى كان ذلك علامة عدم صحته» (٢).

وقال الكلوذاني: «يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر، ورفع اليدين في الصلاة، وبه قال عامة الفقهاء، وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: لا يقبل» (٣).

وقال ابن العربي: «خبر الواحد مقبول في الأحكام الشرعية باتفاق من أهل السنة، واختلف الفقهاء هل يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى؟ فرده أبو حنيفة، وقد بيناه في الأصول، وأنه قد ناقض في مسائل قبل فيها خبر الواحد» (٤) وقال: «ويجب العمل به فيما تعم به البلوى» (٥).

وقال الشيرازي: «ويجب العمل بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم (٦)، وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز العمل به فيما تعم به البلوى، والدليل على فساد ذلك أنه حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد، فجاز إثباته بخبر الواحد قياساً على ما لا تعم به البلوى» (٧).

وقال الآمدي: «خبر الواحد إذا ورد موجباً للعمل فيما تعم به البلوى .. مقبول عند الأكثرين، خلافاً للكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة … » (٨).

وقال العلائي: «اختيار ابن الخطيب في قول الصحابي إذا لم ينتشر وكان فيما تعم به البلوى أنَّه حجة» (٩).


(١) " أصول السرخسي " ١/ ٣٦٨.
(٢) " أصول الشاشي ": ٢٨٤.
(٣) " التمهيد في أصول الفقه " ٣/ ٨٦.
(٤) " عارضة الأحوذي " ٤/ ١٦٧.
(٥) " المحصول ": ١١٧.
(٦) في المطبوع: «تعلم» وهو خطأ.
(٧) " اللمع في أصول الفقه ": ١٥٧.
(٨) " الإحكام " ٢/ ١١٢.
(٩) " إجمال الإصابة ": ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>