للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦١٣ - حدثنا شُعيب بن عمرو الدمشقي (١)، وأحمد بن الحسن ابن القاسم أبو القاسم المعروف برسول نفسه (٢)، قالا: حدثنا سفيان ابن عيينة (٣)، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه يبلُغُ به النَّبِيّ ، قال: "خمسٌ لا جناحَ على من قتلهنَّ في الحِلِّ والحَرَم: الغُراب، والحِدَأَة، والفَأرَة، والكَلْبُ العَقُور (٤) ".


(١) هو الضُّبَعي، الدِّمَشْقي.
(٢) هو: أحمد بن الحسن بن القاسم بن سمرة أبو الحسين الكوفي. ت / ٢٦٢ هـ.
كان يعرف: برسول نفسه، نزهة الألباب في الألقاب (١/ ٣٢٦).
قال ابن حبّان: "يضع الحديث، على الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه"، وقال الدارقطني: "متروك"، وقال ابن يونس: "حدث بمناكير".
وقال الذهبي: "متروك متهم"، قال ابن حجر: "روى عنه أبو عوانة في صحيحه، فكأنه ما خبر حاله".
انظر: المجروحين لابن حبّان (١/ ١٤٥)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص (١١٨)، ميزان الاعتدال (١/ ٩٠ - ٩١)، ديوان الضعفاء للذهبي (١/ ٢٤)، لسان الميزان (١/ ١٥١).
(٣) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٤) إسناد أبي عوانة ضعيف لجهالة حال أحد شيخيه (شعيب بن عمرو) وعدم وقوفي على تعديل أو تجريحٍ فيه، بغضِّ النظر عن شيخه المتروك، والحديث أخرجه مسلم في =
⦗١٤٣⦘ = كتاب الحج -باب ما يندُبُ للمحرم .. - (٢/ ٨٥٧، ح ٧٢)، عن زهير بن حرب، وابن أبي عمر، كلاهما عن سُفيان بن عيينة، عن الزهري بمثله، إلا أن فيه في رواية زهير: في الحَرَمِ (أي الحَرَم المشهور) والإِحْرَام، وفي رواية ابن أبي عمر: في الحُرُم (وهو جمع حرام، والمراد المواضع المحرَّمة) والإِحْرام.
قال النووي في شرحه على مسلم (٨/ ٣٥٤): "والفتحُ أظهر".
من فوائد الاستخراج:
• العلوّ النسبي: المساواة بين المصنِّف والإمام مسلم في عدد رجال إسناديهما.
• زيادة لم ترد عند مسلم من طريق سفيان بن عيينة، وهي كلمة (الحلّ)، ويستنبط منها حكم فقهي آخر، وهو جواز قتل هذه الفواسق الخمسة في الحلّ أيضًا، وإن كان هذا الحكم يؤخذ من لفظ مسلم أيضًا، ولكن عن طريق القياس الجليّ، كقياس الضرب على التأفيف المنصوص في التحريم.
تنبيه: لم يُذكر في نسخة (م) العقربُ، وعند ذكر العدد قال: "خمسٌ لا جناحَ"، والعقرب مذكور في رواية مسلم بهذا الإسناد، فلعلّ كلمة: (العقرب) سقطت من النَّاسخ عند الكتابة.