للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٤ - حدثنا العُطَارديُّ (١)، حدثنا ابن فُضَيلٍ (٢)، عن الأعمشِ، عن أبي سُفيانَ، عن جابر قال: سَمعتُ النَّبيَّ يقول: "بين المرء وَبَين

⦗٣٩٣⦘ الشِّرك والكفر ترك الصلاة" (٣).


(١) أحمد بن عبد الجبار بن محمد الكوفي، أبو عمر.
(٢) محمد بن فُضَيل بن غَزوان الضبيِّ.
(٣) في نسخة (ك) و (ط) جاء ترتيب هذا الحديث بعد حديث الدبري عن عبد الرزاق الآتي برقم (٢٤٧).
والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (١/ ٨٨ ح ١٣٤) من طريق جرير عن الأعمش به.
وأخرجه الترمذي في سننه -كتاب الإيمان -باب ما جاء في ترك الصلاة (٥/ ١٣ ح ٢٦١٩) عن هناد عن أسباط بن محمد عن الأعمش به. وأخرجه أيضًا (ح ٢٦١٩) من طريق جرير وأبي معاوية كليهما عن الأعمش به. وقال: "حديث حسن صحيح".
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/ ٣٧٠) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش به.
تنبيه:
تبويب المصنِّف رحمه الله تعالى يدلُّ على أنه يذهب إلى تكفير تارك الصلاة، وقد اختلف السلف رحمهم الله تعالى في تكفير تارك الصلاة، وكثر الأخذ والردُّ فيه، ولخَّص البغوي ما قيل في ذلك كما يلي: قال: "اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدًا، فذهب إبراهيم النخعي، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق إلى تكفيره، قال عمر: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"، وقال ابن مسعود: "تركُها كفر"، وقال عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب محمدٍ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة".
وذهب الآخرون إلى أنه لا يكفر، وحملوا الحديث على ترك الجحود، وعلى الزجر والوعيد".
ونقل في عقوبة تارك الصلاة أقوالًا هي: "قال حماد بن زيد، ومكحول، ومالك، =
⦗٣٩٤⦘ = والشافعي: تارك الصلاة يُقتل كالمرتد، ولا يخرج به عن الدين.
وقال الزهري -وبه قال أهل الرأي-: لا يُقتل، بل يُحبس، ويُضرب حتى يُصلي، كما لا يقتل تارك الصوم، والزكاة، والحج". شرح السنة للبغوي (٢/ ١٧٩ - ١٨٠) والمسألة لها أدلة قوية في كلا الجانبين، ولها تفريعات كثيرة، وأحسن من تكلَّم فيها بعرض الأدلة وذكر التفصيلات والتفريعات: ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه "الصلاة، وحكم تاركها" ورجَّح كفره هناك كما ذهب إليه المصنِّف كثيرٌ من السلف.
انظر: الصلاة، وحكم تاركها لابن القيم (ص: ٣٧ - ٦٤).