للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وفي البخاري أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "عودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفكوا المعاني".

٣ - وفي المسند: "أيما رجل مات في قوم جوعًا، فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله".

ويعقب على ذلك رحمه الله بقوله: "ولو مات فيهم رجلًا جوعًا لزمتهم ديته، وكذلك كسوة العرايا فرض كفاية، وهذا الفرض على من له فضل من ماله، ومتى رأى محتاجًا وغلب على ظنه أن غيره لا يقوم بحاجته، تعين عليه أن يطعمه. . " (١).

فإطعام الطعام وكسوة العرايا وإغاثة الملهوف كلها من فروض الكفاية -كما ذكر المصنف- والأمر ليس بالخيار، فإذا كان هناك محتاج إلى شيء من ذلك، وجب على من علم بحاجته من الناس، وكان لديه فضل من مال أو طعام أو لباس أن يساعده، واستدل رحمه الله بما وقع للصحابة من فاقة وحاجة شديدتين، وأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدقوا بفضول أموالهم، حتى ظنوا رضوان الله عليهم أنه لا حق لأحد في شيء من فضل ماله.

وهذا هو الصحيح، وإلا فما معنى أن يوجد المحتاجون، وأن يجوع الفقراء، وأن يتعرى المنكوبون، والمجتمع متخم بالأغنياء والأثرياء، ومن لهم فضول كثيرة في الطعام والشراب والدواء والكساء، وهل لو تحقق هذا المعنى، أو شيء منه على الأقل، هل كنا سنرى هذه المجاعات الأليمة التي تفتك بكثير من المسلمين في كثير من بقاع العالم؟ وهل كان كثير من هؤلاء المساكين سيقعون ضحية لحملات التنصير ومنظماته التي لا ترقب فيهم إلَّا ولا ذمة؟ ! ! ! .

وتأمل قول المصنف رحمه الله: "ومتى رأى محتاجًا، وغلب على ظنه أن غيره لا يقوم بحاجته، تعين عليه أن يطعمه. . ".

وكم من المسلمين الأغنياء الذين يرون إخوانهم -ليسوا محتاجين


(١) المصدر السابق (٦١٦).

<<  <   >  >>