للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فكل من أراد الله به خيرًا يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين ليس كذلك.

والدين هو ما بعث الله به رسوله، وهو ما يجب على المرء تصديقه فيه، والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق محمدًا - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر به تصديقًا عامًا، ويطيعه فيما أمر طاعة عامة، وإذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدقه به تصديقًا مفصلًا، فإن كان مأمورًا فيه بأمر كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة. وكذلك غسل الموتى، وتكفينهم، والصلاة عليهم، وهو من فروض الكفاية.

[[فروض الكفاية]]

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، وكذلك الولايات الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دونها، من وزارة وديونة (١)، سواء (٢) كانت كتابة خطاب، أو حساب، أو مقبوض، أو مصروف، من أرزاق المقاتلة، وغيرهم من إمرة حرب، وقضاء، وحسبة، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يتولى الأحكام، والفتاوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود.

[[قيامه عليه الصلاة والسلام بالولايات الدينية]]

وكان عليه السلام يقوم بكل ما يتعلق بالولايات الدينية، ويولي ما بعد عنه، كما ولى مكة عتاب بن أسيد (٣)، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص (٤)،


= باب، والترمذي برقم (٢٦٤٥) كتاب العلم، وابن ماجه برقم (٢٢٠) في المقدمة، ومالك برقم (٩٦٦٧) كتاب الجامع، والدارمي برقم (٣٣٤) في المقدمة، وأحمد برقم (٢٧٨٦)، والحديث من رواية معاوية - رضي الله عنه - في الصحيحين، ومن رواية أبي هريرة وابن عباس في غيرهما.
(١) ديونة: تعني الديوان والدواوين، قال في الصحاح (٥/ ٢١١٥): "الديوان أصله دوان، فعوض من إحدى الواوين، لأنه يجمع على دواوين، ولو كانت الياء أصلية لقالوا دياوين"، وقال في القاموس (١٥٤٥): "الديوان مجتمع الصحف، والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية، وأول من وضعه عمر رضي الله تعالى عنه".
(٢) في نسخة الأصل: "سواء أن".
(٣) انظر: تاريخ ابن جرير (٢/ ١٦٧)، زاد المعاد (١/ ١٢٥).
(٤) انظر: تاريخ ابن جرير (٢/ ١٨٠).

<<  <   >  >>