(١) قال الحافظ في الفتح (٣/ ٢٦٦): "اختلف في أول وقت فرض الزكاة، فذهب الأكثر أنه وقع بعد الهجرة، فقيل: كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان. .، وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة. . ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة، لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف، وثبت عند أحمد وابن خزيمة أيضًا، والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة، فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله" إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد، وهو كوفي اسمه عريب بالمهملة المفتوحة ابن حميد، وقد وثقه أحمد وابن معين، وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة، فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان، وذلك بعد الهجرة، وهو المطلوب". وما ذهب إليه المصنف من أنهم أمروا بالزكاة في مكة، لكن فرائض الزكاة ونصبها وأحكامها لم تشرع إلا في المدنية، هو المتوجه في هذا الباب، وقد ذكر الحافظ مثل ذلك، الفتح (٣/ ٢٦٦). (٢) قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (٢/ ٣٠) عن صوم رمضان: "وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد صام تسع رمضانات. . . "، وانظر تاريخ ابن جرير (٢/ ١٨)، والبداية والنهاية (٣/ ٢٥٤). (٣) ما بين العلامتين (#) ساقط من (ط).