للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كفاية، فحقه أن من احتاج إلى أخيه في شيء من ذلك الإحسان إليه، يدفع ما يتعين له من أجرة أو ثمن أو قرض أو عوض.

فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "خيركم أحسنكم قضاء" (١).

وهؤلاء الذين يبيعون سائر أصناف الحلال، فعليهم فيما يبيعون فيه ويشترون الزكاة إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.

[[فضائل نية نفع الخلق، والنفقة على العيال]]

ومن أحب أن يلحق بدرجة الأبرار، ويتشبه بالأخيار، فلينو في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلق، فيما يسر الله من مصالحهم على يديه، وليطع الله في أخذ ما حل، وترك ما حرم، وليتورع عن الشبهات ما استطاع، فإن طلب الحلال والنفقة على العيال باب عظيم لا يعدله شيء من أعمال البر.

[[أكل المرء من عمل يده]]

وقد روينا عن الصديقة عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحل ما أكل العبد من كسب يده، وإن ولده من كسبه" (٢).

وللبخاري: (خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج،


(١) رواه البخاري برقم (٢٣٩٠) كتاب الاستقراض وأداء الديون باب استقراض الإبل، ومسلم -وهذا لفظه- برقم (١٦٠١) ٣/ ١٢٢٥ كتاب المساقاة باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه، وخيركم أحسنكم قضاء، والترمذي برقم (١٣١٧) كتاب البيوع، والنسائي برقم (٤٦١٨) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (٢/ ٢٣) كتاب الأحكام، وأحمد برقم (٨٨٦٢).
(٢) رواه النسائي برقم (٤٤٤٩) كتاب البيوع، ورواه أيضًا في سننه الكبرى (٤/ ٤)، والترمذي برقم (١٣٥٨) كتاب الأحكام وحسنه، وأبو داود برقم (٣٥٢٨) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (٢١٣٧) كتاب التجارات، والدارمي برقم (٢٥٣٧) كتاب البيوع، وأحمد برقم (٢٣٥١٢) والطيالسي (٢٢١)، وابن حبان في صحيحه برقم (٤٢٥٩) ١٠/ ٧٢ وصححه، وقال حققه: حديث صحيح، والحاكم (٢/ ٤٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي (٤٧٩)، بلفظ: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه)، ولم أجد هذه اللفظة (أحل) في جميع روايات الحديث التي عثرت عليها، والحديث صححه أبو حاتم وأبو زرعة كما ذكر الحافظ في تلخيص الحبير (٤/ ٩)، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- كما ذكر ذلك في كتابه صحيح أبي داود برقم (٣٠٣١)، وغيره من كتبه.

<<  <   >  >>