وقال الحافظ ابن رجب في الفتح (١/ ٢٣) بعد أن ذكر الخلاف في تارك هذه المباني أو أحدها: "وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا منهم، حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة. . ". وقول إسحاق كما ذكره الإمام محمد بن نصر رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٢٩) هو: "قد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. . ". (١) قال المصنف في موضع آخر من مجموع الفتاوى (٢٠/ ٩٦) بعد هذا القول: "وهي رواية أخرى عن أحمد، كما دل عليه ظاهر القرآن فى براءة، وحديت ابن عمر وغيره، ولأنهما منتظمان لحق الحق، وحق الخلق، كانتظام الشهادتين للربوبية والرسالة، ولا بد لهما من غير جنسهما، بخلاف الصيام والحج". (٢) انظر: المغني (٢/ ٢٩٧)، كتاب الإيمان من إكمال المعلم للقاضي عياض (١/ ١٩٣)، المجموع (٣/ ١٦)، الإيمان الكبير (٧/ ٣٠٢)، نيل الأوطار (٢/ ١٢). وقد تحدق المصنف عن الخلاف في تكفير تارك المباني الأربعة أو أحدها في غير موضع من كتبه، ومن ذلك كلامه في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٩٦). (٣) في نسخة الأصل و (م): فهو، والصحيح من (ط).