للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرض عليه الصلوات (١) والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة (٢)، ولا يصوم يومًا (٣) من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح.

[[الأدلة على كفر تارك الصلاة]]

ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار، كقوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (٤٢)} [القلم: ٤٢، ٤٣].

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد، وغيرهما في الحديث الطويل، حديث التجلي: "أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون، وبقي من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ظهره (٤) مثل الطبق، لا يستطيع السجود" (٥)، فإذا كان هذا حال من


(١) في (ط): "الصلاة".
(٢) يقول المصنف رحمه الله تعالى في موضع آخر من مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٩): "فمن كان مصرًا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلمًا مقرًا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادرًا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد، والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل. . فأما من كان مصرًا على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلمًا، لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد. . . ".
(٣) كلمة (يوم) ليست في (ط).
(٤) العبارة في (ط) كالتالي: وبقي ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. . .
(٥) رواه البخاري برقم (٧٤٤٠) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣)}، كما رواه مختصرًا برقم (٤٩١٩) كتاب تفسير القرآن باب: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ. . .}، ومسلم برقم (١٨٢) ١/ ١٦٣ كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية، ورواه الإمام أحمد، برقم (١٠٧٤٣) غير أنه قال فيه: "ولا يبقى أحد كان يجد رياء وسمعة إلا رفع على قفاه" ورواه الطيالسي (ص ٢٩٠)، وابن حبان برقم (٧٣٧٧) ١٦/ ٣٧٧، والحاكم في المستدرك (٤/ ٥٨٣)، ولقول الحافظ ابن كثير رحمه لله: "وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وفي غيرهما من طرق، وله ألفاظ، وهو حديث طويل مشهور، تفسير ابن كثير (٤/ ٤٠٨).

<<  <   >  >>