(٢) عبارة "والزكاة الشرعية" ليست في (م) و (ط). (٣) هو الباقلاني ويقول في التمهيد عند تعريفه للإيمان. "الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة لأن الله عز وجل ما غير لسان العرب ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله، وتوفرت دواعي الحرب على نقله، ولغلب إظهاره وإشهاره على طيه وكتمانه، وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك، بل أقر أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان فيها دليل على أن الإيمان في الشرع هو الإيمان اللغوي" (٣٩٠)، وممن نقل مذهب الباقلاني في ذلك إمام الحرمين في البرهان (١/ ١٧٤)، والطوفي في شرح مختصر الروضة (١/ ٤٩٢). (٤) يقول القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه: "وكذلك الحج عبارة عن القصد في اللغة، وهو في الشريعة: عبارة عن أفعال مخصوصة، فهو في الشريعة كما كان في اللغة. وضمت إليه شروط شرعية، ولا نقول بأنها (يعني الأسماء) منقولة من اللغة إلى معاني أحكام شرعية" (١/ ١٠٨). (٥) في نسخة الأصل: الأمال، وهو خطأ، والتصحيح من (م) و (ط). (٦) هذه المسألة هي من المسائل المهمة، وتسمى مسألة الأسماء الشرعية، وهي من المسائل التي يشترك البحث فيها بين علماء العقيدة والمتكلمين من جانب، وعلماء أصول الفقه من جانب آخر. =