للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومكرهه، وأثرة عليه، فمن عجز عن الجهاد ببدنه، لم يسقط عنه الجهاد بماله، وعكس ذلك، ومن لم يطق أن يجاهد بيده، فليس بمعذور إن ترك الجهاد بلسانه وقلبه. . " (١).

ويقول المصنف معقبًا على ما ذكره من فروض الكفايات، وأن القيام به من الإحسان: "والغرض هنا إذا كان الكافر الذي هو عدو الملة، يجاور ويعامل ويعطى أجرة المثل عند الحاجة، ولا يحل ظلمه في شيء، فكيف المسلم إذا قام بما يجب عليه من مصالح إخوانه، من طحن بر وإصلاح خبز وتسوية طعام، وإحكام بناء، ونسج ثوب، وغير ذلك، مما هو فرض كفاية، فحقه أن من احتاج إلى أخيه في شيء من ذلك الإحسان إليه، يدفع ما يتعين له من أجرة أو ثمن أو قرض أو عوض" (٢).

[الإحسان في أعمال القلوب والجوارح]

ويذكر المصنف في ذلك المقام ثلاثة أمور:

الأول: نية نفع الخلق في كل يوم.

الثاني: طاعة الله عز وجل بأخذ ما حل، وترك ما حرم.

الثالث: التورع عن الشبهات ما استطاع.

يقول رحمه الله: "ومن أحب أن يلحق بدرجة الأبرار، ويتشبه بالأخيار، فلينوِ في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلق، فيما يسَّر الله من مصالحهم على يديه، وليطع الله في أخذ ما حل، وترك ما حرم، وليتورع عن الشبهات ما استطاع. . " (٣).

ثم شرع المصنف في بيان أهمية النفقة الحلال على الأهل والعيال، ويرى أنه باب عظيم، لا يعدله شيء من أعمال البر.

ثم ذكر فضيلة من يأكل من عمل يده، وأنه صنيع داود عليه السلام.


(١) المصدر السابق (٦٠٥).
(٢) المصدر السابق (٦٠٩).
(٣) المصدر السابق (٦٠٩).

<<  <   >  >>