للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[الكلام على حديث ابن عمر]]

وحديث النعمان [هذا] (١) قديم، فإن النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة، قتله بعض بني سعيد بن العاص كما ثبت ذلك في الصحيح (٢).

فهذه الأحاديث خرجت جوابًا لسؤال السائلين (٣)، إلا (٤) حديث ابن عمر (٥) فإنه مبتدأ.

وأحاديث الدعوة والقتال (٦) فيها الصلاة والزكاة كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا [ذلك] (٧)، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله " (٨).


(١) كلمة "هذا" ليست في نسخة الأصل، وهي في (م) و (ط).
(٢) روى البخاري في صحيحه برقم (٢٨٨٢٦) كتاب الجهاد والسير باب الكافر يقتل المسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بعدما افتتحوها فقلت: يا رسول الله! أسهم لي، فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله، فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل، فقال ابن سعيد بن العاص: وا عجبًا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن، ينعي علي قتل رجل مسلم أكرمه على يدي، ولم يهني على يديه. . "، وهذا الذي قتل النعمان بن قوقل هو أبان بن سعيد بن العاص كما جاء مصرحًا بذلك في كتاب المغازي برقم (٤٢٣٩)، والقصة رواها أيضًا أبو داود برقم (٢٧٢٤) كتاب الجهاد.
وذكر الحافظ أن إسلام أبان كان قبل خيبر بعد الحديبية، الفتح (٦/ ٤١).
(٣) في (ط): "سائلين".
(٤) في (ط): "أما".
(٥) يعني قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "بني الإسلام على خمس. . . الحديث" وهو في الصحيحين.
(٦) في (م): "القتل".
(٧) ما بين المعكوفتين مضافة من (ط).
(٨) رواه البخاري برقم (٢٥) كتاب الإيمان باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}، والتاريخ الكبير (١/ ٨٤)، ومسلم برقم (٢٢) ١/ ٥٠ كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. .، وابن حبان في صحيحه برقم ١٧٥) ١/ ٤٠١، والدارقطني في سننه (١/ ٢٣٢)، والبيهقي (٣/ ٩٢)، وهذا الحديث ليس في مسند أحمد كما بين الحافظ رحمه الله، والفتح (١/ ٧٦)، ولكن من حديث ابن عمر، كما سنذكره إن شاء الله.

<<  <   >  >>