(٢) خلافاً لمذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية الذين ذهبوا إلى أنه لا تشترط التوبِة، وذهب أحمد وهو الصحيح إلى اشتراط التوبة لقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٣] قال الموفق: "لأنها إذا كانت مقيمة على الزنا لم يأمن أن تلحق به ولد غيره وتفسد فراشه". انظر هذه المسألة وأقوال الفقهاء فيها وأدلة كل فريق في "المغني" (٧/ ٥١٥ - ٥١٧). وقال المؤلف في موضع آخر: "وذلك أن الزانية فيها إفساد فراش الرجل، وفي مناكحتها معاشرة الفاجرة دائماً ومصاحبتها، والله قد أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليه. . " ثم قال بعد كلام: "فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وفيه آثار عن السلف، وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه، وليس من أباحه ما يعتمد عليه" دقائق التفسير (٤/ ٤٠٣)، وانظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٢٦٣) عند قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً. . .}.