للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيختم القرآن قبل أن يفرغ من شأنها، وكان يأكل من عمل يده) (١).

وقال ابن المبارك لأصحابه وهو في الغزو: هل تعلمون عملًا أفضل من هذا؟ قالوا: لا نعلمه، قال: بلى أنا أعلمه، رجل متعفف محترف أبو عيال، قام من الليل، فوجد صبيانه مكشفين فغطاهم، وثار إلى صلاته (٢).

[[الإحسان في البيع اجتناب البيوع الفاسدة، والحلف]]

ومن اجتنب البيوع الفاسدة، ونزه لسانه عن الحلف في البيع، روى البخاري مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجتنبوا الحلف في البيع، فإنه ينفق، ثم يمحق" (٣).

ومن حفظ معاملته عن المخادعة في البيع وخلف الوعد فقد وفق لأمر عظيم، وأفضل ما يستعين به من له عناية بدينه القناعة، وحسن الظن بالله، والثقة بما ضمن من الرزق، وخوف الحساب، ومراقبة الجليل، فإنه قال وقوله الحق: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ} [البقرة: ١٥٢].

[فصل]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٤) الحديث رواه ابن عمر، وحكيم بن حزام، وغيرهما - رضي الله عنهما -.


(١) رواه البخاري برقم (٣٤١٧) كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: (وَآتَيْنَا دَاودَ زَبُورًا}، وأحمد برقم (٢٧٣٧٧)، غير أن فيه: (وكان لا يأكل إلَّا من عمل يده).
(٢) لم أجد هذه الحكاية، وقد ذكر الإمام الذهبي في السير في ترجمة ابن المبارك (٨/ ٣٩٩) كلامًا لابن المبارك قريبًا مما ذكره المصنف عنه من معنى، قال فيه: (لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، ولا الجهاد في سبيل الله).
(٣) هذا اللفظ قريب من لفظ مسلم الَّذي رواه برقم (١٦٠٧) ٣/ ١٢٢٨، كتاب المساقاة باب النهي عن الحلف في البيع، وهو (إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق)، ورواه النسائي في سننه الصغرى برقم (٤٤٦٠) كتاب البيوع، وفي الكبرى (٤/ ٦)، وأحمد برقم (٢١٥٠٤)، والبيهقي (٥/ ٢٦٥).
أما البخاري فلفظه: (الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة) رواه برقم (٢٠٨٧) كتاب البيوع باب: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. . .}.
(٤) رواه البخاري برقم (٢٠٧٩) كتاب البيوع باب إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا، ومسلم برقم (١٥٣٢) كتاب البيوع باب الصدق في البيع والبيان، والترمذي برقم =

<<  <   >  >>