للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[احتياج البيوع إلى الصدق]]

فعامة البيوع المباحة تحتاج إلى الصدق، وهو محض الحق، وبذل النصح، وتفسد بالكذب، وكتمان العيب أو النقص، وهذا عين الخيانة، وأصل الغش.

والبيع تارة يكون مباحًا، كرجل احتاج إلى ثمن شيء فباعه، لا يريد بذلك إلَّا الثمن، لنفقة واجبة، أو مصلحة ظاهرة، وتارة يكون البيع واجبًا، كطعام يجب بذله لمحتاج إليه بثمن المثل، لا وكس (١) ولا شطط (٢).

[[النهي عن تلقي الركبان]]

ولهذا: "نهي عن تلقي الركبان" الحديث (٣)، وأثبت له الخيار إذا بلغ السوق.

ولهذا كان مذهب أكثر الفقهاء على أنَّه نُهي عن ذلك من أجل ضرر


= (١٢٤٥) كتاب البيوع، والنسائي برقم (٤٤٥٧) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (٣٤٥٧) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (٢١٨٢٩) كتاب التجارات، والدارمي برقم (٢٤٣٥٩) كتاب البيوع، وأحمد برقم (٤٢٥٤).
(١) الوكس: النقص، والنقصان، وقد وكس الشيء يكس، وفي الحديث: (لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط)، الصحاح (٣/ ٩٨٩) والقاموس المحيط (٧٤٨).
(٢) الشطط: مجاوزة القدر في كل شيء، قاله في الصحاح (٣/ ١١٣٨)، وقال في القاموس المحيط (ص ٨٧٠): "اشتط في سلعته: جاوز المقدار المحدود، وتباعد عن الحق".
وانظر في معنى الوكس والشطط: النهاية لابن الأثير (٥/ ٢١٩)، (٢/ ٤٧٤)، والفتح (٥/ ١٥٤) وشرح السيوطي على صحيح مسلم (٤/ ٢٦٠)، وأما الحديث الَّذي أشار إليه صاحب الصحاح، فقد رواه النسائي برقم (٣٣٥٤)، والترمذي برقم (١١٤٥)، وأحمد برقم (٤٢٧٦)، وابن حبان في صحيحه برقم (٤١٠٠) ٩/ ٤٠٩، وقال محققه: "صحيح على شرط مسلم"، والطبراني في المعجم الكبير
(٢٠/ ٢٣١).
قلت: قد جاء ذكر الوكس والشطط في صحيح مسلم برقم (١٥٠١) ٣/ ١٢٨٧ ولفظه: (من أعتق عبدًا بينه وبين آخر، قوّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط. . .).
(٣) رواه البخاري برقم (٢٢٧٤) كتاب الإجارة باب أجر السمسرة، ومسلم برقم (١٥٢١) كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي، والنسائي برقم (٤٥٠٠) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (٣٤٤٣) كتاب البيوع، ومالك برقم (١٣٩١) كتاب البيوع، وأحمد برقم (٣٣٠٢).

<<  <   >  >>